الشيخ الجواهري
21
جواهر الكلام في ثوبه الجديد
لكن الإنصاف عدم خلوّ القول به من قوّة [ 1 ] . فالاحتياط فيه لا ينبغي تركه . ( و ) كيف كان ف ( - يجوز إقراض الجواري ) [ 2 ] . فتضمن حينئذٍ بالمثل أو القيمة على اختلاف القولين [ 3 ] . فتدخل في ملك المقترض بالقبض بناءً عليه ، وله حينئذٍ الانتفاع فيها بالوطء وغيره . أمّا على القول بالتصرّف فليس له الوطء [ 4 ] . ويجب قبولها لو أرجعها بعد الوطء إذا لم تتعيّب به أو تحمل ، بناءً على ضمان القيمي بمثله [ 5 ] . بل قد يقال بوجوب قبولها على الضمان بالقيمة التي وضعت بدلًا عن العين ، فإذا أمكنت ببذل المقترض كانت أقرب إلى الحق من القيمة [ 6 ] . ( و ) على كلّ حال ف ( - هل يجوز اقراض اللآلي ) ونحوها ممّا لا يضبطها الوصف ( قيل ) [ 7 ] : ( لا )
--> ( 1 ) انظر الوسائل 18 : 361 ، ب 21 من الدين والقرض . ( 2 ) المسالك 3 : 449 . ( 3 ) المبسوط 2 : 161 . ( 4 ) الخلاف 3 : 176 . ( 5 ) المجموع 13 : 69 . ( 6 ) المسالك 3 : 449 . ( 7 ) المبسوط 2 : 161 .